بحث متقدم | التسجيل
الويب العربي
  تسجيل دخول
 
   
   

  ملاحظة
الموقع متاح للإطلاع والقراءة فقط، المشاركة والمواضيع الجديدة غير متاحة حالياً لحين تطوير الموقع.




الموقع متاح للإطلاع والقراءة فقط، المشاركة والمواضيع الجديدة غير متاحة حالياً لحين تطوير الموقع.

عـودة للخلف   الويب العربي الأقسام العامة المنتدى العام

المنتدى العام حوارات ، لقاءات ، نقاشات ، مقالات متنوعة

موضوع مغلق اضف موضوع جديد
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 05-01-2010, 07:03 PM
رميصاء رميصاء غير متصل
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
مشاركة: 130
مستوى تقييم العضوية: 15
رميصاء is on a distinguished road
الافتراضي المرقاة الى احكام الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
احكام الصلاة

المقدمة

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد المبعوث إلى كافة الورى، وعلى ءاله وصحبه المقتفين ءاثار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أما بعد: فقد قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الصَّلوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [سورة النساء] أي أن الله فرض على المؤمنين أداء الصلاة في أوقاتها، وتوعّد تبارك وتعالى تاركها بالويل الذي هو العذاب الشديد بقوله عز وجل: {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ {4} الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ {5}}[سورة الماعون] أي الويل لمن يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا معنى السهو في هذه الآية.
والصلاة هي من أعظم أمور الإسلام الخمسة، قال عليه الصلاة والسلام: "بني الإسلام على خمس: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاةِ، وحجّ البيتِ، وصومِ رمضان" رواه البخاري ومسلم.
ولما كانت الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى بأداء أركانها وشروطها وتجنّب مبطلاتها، قامت جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بنشر هذه الرسالة في بيان أحكام الصلاة: أركانها وشروطها ومبطلاتها وغير ذلك، راجين من المولى عزّ وجلّ حسن الختام وأن يحشرنا مع الصديقين والشهداء، إنه على كل شىء قدير.

الفصل الأول
شروط الصلاة:

الشرط: هو ما كان لازمًا لصحة الشىء وليس جزءًا منه، فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطًا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلًا فإنه ليس جزءًا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه.
وشرائط وجوب الصلاة أربعة:

1) الإسلام: فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنى وشرب الخمر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
2) والبلوغ: فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ، ولكن يجب على وليّ الصبيّ والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا بلغا سبع سنين، ويضربهما على تركها إذا بلغا عشرًا، والمراد بالسنة السنة القمرية لا الرومية (الشمسية). ولا يجب عليهما قضاء ما فاتهما إذا بلغا.
3) والعقل: فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه القضاء.
4) الطهارة من الحيض والنفاس: فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء، ولا يجب عليهما القضاء.
وشرائط صحة الصلاة:

1) الإسلام: فالكافر الأصلي لا تصح منه الصلاة، وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر بمسبة الله أو النبي أو القرءان أو غير ذلك، لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين.
2) والعقل: فالمجنون لا تصح منه الصلاة، وهو غير مكلف.
3) والتمييز: فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا يقال لغير المميز صلّ، بل يقال له انظر كيف الصلاة. ويميّز الصبي إذا صار يفهم الخطاب ويردّ الجواب.
4) واستقبال القبلة: أي الكعبة أي جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة، فلو استقبل ببعض بدنه وبعضُ بدنه خارج عنها لم يكفِ. والمراد بالكعبة القدر القائم الآن الذي كان قائمًا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال حين صلى إليها: "هذه القبلة" متفق عليه. والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود.
5) ودخول وقت الصلاة: أي أن من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينًا كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يُعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، أو ظنًّا باجتهاد بنحو وِرد، فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى، فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له، فقد روى الطبراني بالإسناد الصحيح المتصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله" رواه الطبراني، وفي ذلك أن القمر له دَخلٌ في أمر الوقت، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثةٍ يعني الليلة الثالثة من الشهر القمري، رواه الترمذي.
6) والعلم بفرضيتها: أي أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها أو اعتقد أن الصلاة المفروضة نفل ليست فرضًا لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه.
7) وأن لا يعتقد أن فرضًا من فروضها سنة، أي غير واجب كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعية، فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا تصح صلاته عندهم. أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلاته، ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره.
8) وستر العورة: ولو كان في ظلمة وخاليًا تأدبًا مع الله تعالى. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، وأمّا ما لا يستر اللون فلا يكفي، ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته - فخذه مثلًا - لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته.
> وعورة المرأة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فوجه المرأة ليس بعورة وكذلك كفَّاها بإجماع أئمة الاجتهاد، فلا يجب على المرأة الحرة ستر وجهها في الطرقات أو بحضور الأجانب ولو في غير الطرقات.
> وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة إنما العورة ما بينهما، هذا الحكم في مذهب الشافعي رضي الله عنه، فالفخذ عنده من العورة يجب ستره وهذا هو الأحوط.
9) والطهارة عن الحدث: أي الحدث الأصغر والأكبر.
> والحدث الأصغر يوجب الوضوء فقط كمن لمس امرأة أجنبية بلا حائل أو بال أو تغوط فيكون أحدث حدثًا أصغر يجب عليه الوضوء للصلاة أو لحمل المصحف أو نحو ذلك.
> والحدث الأكبر يوجب الغسل، كالحيض والنفاس وخروج المني، فيجب على المرأة الغسل بعد انقطاع دم الحيض والنفاس للصلاة وغيرها مما لا يصح إلا بالطهارة عن الحدث الأكبر. وكذلك من خرج منه مني.
10) والطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في:
> البدن حتى داخل الفم والأنف والعين.
> والثوب: فإذا أصاب الثوب نجاسة غير معفوّ عنها كالبول فلا تصح الصلاة معها.
> والمكان الذي يلاقي بدنه: فلا تضرّ المحاذاة بلا مماسة فلو حاذى بصدره نجاسة فإن ذلك لا يضر، فعُلم من ذلك أن من صلى في مكان وبقربه نجاسة لا تمس ثوبه ولا بدنه ولا شيئًا يحمله كرداء فإن صلاته صحيحة.
> ويشترط أن لا يكون حاملًا للنجاسة كقنينة فيها نجاسة يحملها في جيبه.






التوقيع
رميصاء منشطة المنتديات المتميزة إن شاء الله
  #2  
قديم 08-01-2010, 04:04 PM
الحلول التقنية الحديثة الحلول التقنية الحديثة غير متصل
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
مشاركة: 117
مستوى تقييم العضوية: 15
الحلول التقنية الحديثة is on a distinguished road
الافتراضي

جزاك الله كل خير





موضوع مغلق




قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة موضوع جديد
لا يمكنك الرد على المواضيع
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

كود vB متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML مغلق
إنتقل إلى

مواضيع مشابهة
الموضوع الكاتب القسم مشاركة آخر مشاركة
الخشوع في الصلاة rania المنتدى العام 0 16-11-2009 02:43 PM
احكام التجويد mdshost برامج الكمبيوتر 0 09-08-2009 12:02 AM
بلوك أوقات الصلاة حفيد مجتمع ديموفنف 4 04-08-2008 02:53 PM
{فكرة} لقد حان موعد الصلاة! sowtrig المنتدى العام 7 24-08-2007 12:42 PM
فوائد الصلاة الطبية memor المنتدى العام 0 31-01-2006 01:10 PM


جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة. الساعة الآن » 07:30 AM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.


 
 »  خدمات البرمجة   »  رئيسية الدليل
  »  خدمات التصميم   »  الأمن والحماية
  »  الدعاية والتسويق
  »  الدعم والتطوير
  »  الشركات الرسمية
  »  حجز دومينات
  »  خدمات الإستضافة
 
 
  »  مكتبة الإستايلات   »  رئيسية المكتبة
  »  أكواد برمجية   »  أدوات الويب ماسترز
  »  مكتبة الهاكات   »  أدوات المصممين
  »  سكربتات متنوعة
  »  مجلات إلكترونية
  »  بلوكات متنوعة
  »  ثيمات مختلفة
 
 

صحيفة متخصصة في متابعة أخبار وجديد الإنترنت العربي
والحوارات الصحفية ومعلومات تقنية متنوعة .

   
 
 

للتواصل مع فريق عمل الويب العربي
يمكنك ذالك من خلال مركز الدعم والمساندة.

 الدعم الفني |  اعتماد العضويات |  قوانين الإنتساب |  إتفاقية الإستخدام |  أهداف الويب العربي |  دليل الشركات |  مكتبة الويب |  صحيفة الويب العربي |  الرئيسية